المسألة ٥٬٧٥٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٤ج ٢ ص ٢٨٤ وَلَو بَاعَ الْمكَاتب لَا يجوز إِلَّا بِرِضَاهُ وَمَتى رَضِي يَنْفَسِخ الْكِتَابَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة