المسألة ٥٬٧٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٥ج ٢ ص ٢٨٥ وَكَذَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر على قيمَة رقبتك فَقبل ذَلِك فَإِنَّهُ يعْتق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة