المسألة ٥٬٧٧٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٧ج ٢ ص ٢٨٧ وَكَذَلِكَ مُدبر بَين شَرِيكَيْنِ أعْتقهُ أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر فضمن عتق بِالضَّمَانِ وَلم يتَغَيَّر الْوَلَاء عَن الشّركَة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا إِذا أعتق أَحدهمَا نصِيبه عتق جَمِيعه وَالْوَلَاء بَينهمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة