المسألة ٥٬٧٨٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٨ج ٢ ص ٢٨٨ وَإِذا مَاتَ الْمُعْتق فَإِنَّهُ لَا يُورث الْوَلَاء حَتَّى يكون لأَصْحَاب الْفَرَائِض فرائضهم وَالْبَاقِي للْعصبَةِ لما روينَا أَنه لَا يُورث وَلَكِن يكون الْوَلَاء للذكور من عصبَة الْمُعْتق الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب على مَا يعرف فِي كتاب الْفَرَائِض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة