المسألة ٥٬٧٨٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٨٩ج ٢ ص ٢٨٩ وَشرط صِحَة عقد الْمُوَالَاة أَن لَا يكون للعاقد وَارِث مُسلم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة