المسألة ٥٬٧٩٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٩٠ج ٢ ص ٢٩٠ وَلَو أَرَادَ أَحدهمَا نقض الْمُوَالَاة بِغَيْر محْضر من صَاحبه لم ينْتَقض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة