المسألة ٥٬٧٩٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٩٠ج ٢ ص ٢٩٠ ثمَّ مولى الْمُوَالَاة آخر الْوَرَثَة حَتَّى إِذا لم يكن للْمَيت أحد من الْوَرَثَة قريب أَو بعيد يَرث وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا عندنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة