المسألة ٦٬٢١٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٣٣٩ج ٢ ص ٣٣٩ وَإِن كَانَ مُبَاحا لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة