المسألة ٦٬٧٤١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٥٥ج ٣ ص ٥٥ وَقل مُحَمَّد لَا يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يقْضِي بِالشُّفْعَة حَتَّى يحضر الثّمن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة