المسألة ٦٬٧٤٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٥٥ج ٣ ص ٥٥ وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر إِذا أخر الْمُطَالبَة بعد الْإِشْهَاد شهرا من غير عذر بطلت شفعته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة