المسألة ٦٬٧٦١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٥٦ج ٣ ص ٥٦ وَلَو سلم الشُّفْعَة قبل البيع لَا يكون تَسْلِيمًا لِأَن الشُّفْعَة لم تثبت بعد فَلَا يَصح إِبْطَاله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة