المسألة ٦٬٧٨٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٥٩ج ٣ ص ٥٩ وَإِن كَانَ الْمُشْتَرى كرما وَفِيه أَشجَار وثمار فَقطع المُشْتَرِي شَجَرهَا أَو جد ثَمَرهَا أَخذ بِحِصَّة الْكَرم ويحط قيمَة مَا أَخذ مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة