المسألة ٦٬٨٤١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٦٦ج ٣ ص ٦٦ وَمِنْهَا التَّسْمِيَة حَتَّى لَو تَركهَا عَامِدًا لَا يحل عندنَا وَعند الشَّافِعِي يحل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة