المسألة ٦٬٩٤٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٧٨ج ٣ ص ٧٨ وَلَو قطع نِصْفَيْنِ طولا أَو عرضا يحل أكله لِأَن الْمَوْت يحصل بِهَذَا الْفِعْل فَيكون الْكل مذكى ذَكَاة اضطرار اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة