المسألة ٧٬٠٨٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٩٥ج ٣ ص ٩٥ وَلَو غصب جلدا فدبغه فَإِن كَانَ جلدا لمذكى ودبغه بِمَا لَا قيمَة لَهُ مثل المَاء وَالتُّرَاب فلصاحبه أَن يَأْخُذهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عين مَال من جِهَة الْغَاصِب بل هُوَ بِمَنْزِلَة الْغسْل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة