المسألة ٧٬٤٧٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢ وَفِي الْجلد لَا يُؤمر الشُّهُود بِهِ لِأَن كل وَاحِد لَا يعرف الْجلد على وَجهه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة