المسألة ٧٬٥٠٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥ وَلَو قَالَ زنأت على الْجَبَل يحد بِالْإِجْمَاع لِأَنَّهُ لَا يسْتَعْمل لَفظه على الصعُود اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة