المسألة ٧٬٥١١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٤٥ج ٣ ص ١٤٥ فَأَما إِذا حضر فَفِي حد الْقَذْف الِاسْتِيفَاء إِلَى الإِمَام وَفِي الْقصاص إِلَى الْوَلِيّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة