المسألة ٧٬٥١٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٤٦ج ٣ ص ١٤٦ وعَلى هَذَا لَا يَصح الصُّلْح وَالْعَفو من الْمَقْذُوف عندنَا خلافًا لَهُ وَالْمَسْأَلَة مَعْرُوفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة