المسألة ٧٬٦٠٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٥٤ج ٣ ص ١٥٤ وَكَذَلِكَ لَو سرق إِنَاء فضَّة فِيهِ طَعَام وَأخرجه من الْحِرْز كَذَلِك لَا يجب الْقطع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة