المسألة ٧٬٦٥٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ أما شَرَائِط الصِّحَّة فَمِنْهَا الْقَبْض حَتَّى لَا يثبت الْملك للْمَوْهُوب لَهُ قبل الْقَبْض وَهَذَا عندنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة