المسألة ٧٬٦٩٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٦٥ج ٣ ص ١٦٥ بِخِلَاف مَا إِذا بَاعَ من الْمُودع لِأَن البيع عقد ضَمَان وَقبض الْأَمَانَة لَا يَنُوب عَن قبض الضَّمَان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة