المسألة ٧٬٧١٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٦٨ج ٣ ص ١٦٨ وَلَو وهب رجل لِابْنِهِ الصَّغِير شَيْئا صحت الْهِبَة لِأَن قبض الْأَب كقبضه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة