المسألة ٧٬٧٧٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ١٧٧ج ٣ ص ١٧٧ وَقَالَ الْكَرْخِي إِنَّه عقد إِبَاحَة فَإِنَّهُ لَيْسَ للْمُسْتَعِير أَن يُؤَاجر وَلَو كَانَ تَمْلِيكًا لملك الْإِجَارَة كالمستأجر يملك أَن يُؤَاجر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة