المسألة ٨٬٠٠٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢ وَإِمَّا الْإِقْرَار بالوارث من الْمَرِيض أَو من الصَّحِيح فنوعان فِي حق النّسَب وَفِي حق الْمِيرَاث اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة