المسألة ٨٬٠٠٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢ وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لَهُ مولى الْمُوَالَاة لِأَنَّهُ آخر الْوَرَثَة فَلَا يَصح إِقْرَاره فِي حَقه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة