المسألة ٨٬٤٠٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٥٠ج ٣ ص ٢٥٠ فَإِن كَانَ الْمُدعى بِهِ عرُوضا أَو عقارا أَو حَيَوَانا من العبيد وَالدَّوَاب يجوز الصُّلْح إِذا كَانَ بدل الصُّلْح عينا قَائِما معينا مَمْلُوكا لَهُ سَوَاء كَانَ كيليا أَو وزنيا أَو غير ذَلِك من الْحَيَوَان وَالْعرُوض اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة