المسألة ٨٬٤٠٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٥٠ج ٣ ص ٢٥٠ وَإِن كَانَ الْبَدَل ثيابًا مَوْصُوفَة فِي الذِّمَّة لَا يجوز مَا لم يُوجد فِيهِ جَمِيع شَرَائِط السّلم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة