المسألة ٨٬٤٥٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧ وَأما إِذا كَانَ الصُّلْح بَين الْمُدَّعِي وَالْأَجْنَبِيّ فَلَا يَخْلُو إِمَّا إِن كَانَ بِإِذن الْمُدعى عَلَيْهِ أَو بِغَيْر إِذْنه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة