المسألة ٨٬٧٤٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٨٩ج ٣ ص ٢٨٩ وَإِذا توكل بشرَاء عبد نَسِيئَة لَا يجوز الشِّرَاء عَن الْآمِر وَيصير مُشْتَريا لنَفسِهِ لِأَنَّهُ يصير الثّمن عَلَيْهِ وَالْملك يَقع لغيره وَعَلِيهِ التَّسْلِيم إِلَيْهِ لِأَن الثّمن مُؤَجل فَيكون بِمَعْنى الْكفَالَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة