المسألة ٨٬٧٥٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٨٩ج ٣ ص ٢٨٩ وَلَا يجوز أَن يُشَارك شركَة مُفَاوَضَة لِأَنَّهَا تَتَضَمَّن الْكفَالَة وَلَا تصح مِنْهُ الْكفَالَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة