فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٦٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٩٠ج ٣ ص ٢٩٠

وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج لِأَنَّهُ لَيْسَ من التِّجَارَة فَإِن أذن الْمولى جَازَ وَعَلِيهِ الْمهْر بعد الْعتاق إِن كَانَ النِّكَاح بِغَيْر إِذن الْمولى

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد