المسألة ٨٬٨٤٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٢٩٨ج ٣ ص ٢٩٨ وَعند الشَّافِعِي السَّلب للْقَاتِل وَإِن لم ينص عَلَيْهِ الإِمَام وَهِي مَسْأَلَة مَعْرُوفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة