المسألة ٨٬٨٩٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٠٢ج ٣ ص ٣٠٢ وَمِنْهَا حكم الْخمس فَنَقُول إِن الْخمس فِي زَمَاننَا يقسم على ثَلَاثَة أسْهم سهم لِلْيَتَامَى وَسَهْم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة