المسألة ٩٬١٣٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٣٣ج ٣ ص ٣٣٣ وَأما الْمس فَيحرم سَوَاء عَن شَهْوَة أَو عَن غير شَهْوَة وَهَذَا إِذا كَانَت شَابة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة