المسألة ٩٬١٧٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١ فَأَما إِذا كَانَ لحْمَته حَرِيرًا فَلَا يكره فِي الْحَرْب بِالْإِجْمَاع وَيكرهُ فِي غَيره اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة