المسألة ٩٬١٩١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٤٢ج ٣ ص ٣٤٢ وَعِنْدَهُمَا يكره ذَلِك كُله لِأَن الذَّهَب وَالْفِضَّة صَارا من أَجزَاء ذَلِك الشَّيْء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة