المسألة ٩٬١٩٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٤٢ج ٣ ص ٣٤٢ وَفِي رِوَايَة إِذا كَانَ فَمه عِنْد الشّرْب يَقع على الْعود لَا يكره وَإِن كَانَ يَقع على الْفضة يكره اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة