المسألة ٩٬١٩٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٤٣ج ٣ ص ٣٤٣ فَأَما إِذا كَانَ مموها بِمَاء الذَّهَب وَالْفِضَّة فَلَا بَأْس بِهِ لِأَنَّهُ لَا يخلص عِنْد الإذابة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحظر والإباحةالمقارنة