المسألة ٩٬٢٧٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٥٢ج ٣ ص ٣٥٢ وَإِذا زوجه السُّلْطَان فالمهر فِي بَيت المَال إِلَّا إِذا كَانَ للقيط مَال فَيكون فِي مَاله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة