المسألة ٩٬٢٨٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٣ ص ٣٥٣ج ٣ ص ٣٥٣ فَأَما إِذا أقرّ أَنه لَقِيط فَلَا يَصح دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ ثبتَتْ حُرِّيَّته ظَاهرا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة