المسألة ١٤٬٥٨٦بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالحنفيةج ٢ ص ٣٢٦ج ٢ ص ٣٢٦ فَأَقَامَتْ مَعَ الزَّوْجِ مُطَاوِعَةً لَهُ فِي الْمَضْجَعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ، وَالْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة