المسألة ١٬١٨١المختار للفتوىالحنفيةج ٢ ص ١٥٤ج ٢ ص ١٥٤ وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعُوا، فَعَلَى الرَّجُلِ السُّدْسُ وَعَلَيْهِنَّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة