فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الاختيار لتعليل المختارالموصلي

قَالَ: (وَإِنِ ادَّعَى الْهَلَاكَ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ مُدَّةً يَعْلَمُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً أَظْهَرَهَا، ثُمَّ يَقْضِي عَلَيْهِ بِبَدَلِهَا) ; لَأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاؤُهَا، وَقَدِ ادَّعَى خِلَافَهُ. وَنَظِيرُهُ إِذَا طُولِبَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ، فَادَّعَى الْإِفْلَاسَ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْحَجْرِ،

٣٬٨٤٠

فَإِذَا حُبِسَ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ قَضَى عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ؛ لِمَا مَرَّ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.