المسألة ٤٬٨٦٣المهذبالشافعيةج ٨ ص ٤٨٨ج ٨ ص ٤٨٨ وان قدم نهارا لزمه اعتكاف بقية النهار وفي قضاء ما فات وجهان (احدهما) يلزمه وهو اختيار المزني (والثاني) لا يلزمه وهو المذهب لان ما مضى قبل القدوم لم يدخل في النذر فلا يلزمه قضاؤه * اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة