وَالنِّسَاء فِيهِ ضَرْبَان ضرب فِي طلاقهن سنة وبدعة وَهن ذَوَات الْحيض فَالسنة أَن يُوقع الطَّلَاق فِي طهر غير مجامع فِيهِ فِي الْحيض أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ
الشروح عليها
(وَالنِّسَاء فِيهِ) أَي فِي حكم الطَّلَاق (ضَرْبَان ضرب فِي طلاقهن سنة) أَي لَا تَحْرِيم فِيهِ (وبدعة) أَي حرَام (وَهن ذَوَات الْحيض)
وَأَشَارَ إِلَى الْقسم الأول بقوله (فَالسنة) أَي السّني (أَن يُوقع الطَّلَاق) على مَدْخُول بهَا لَيست بحامل وَلَا صَغِيرَة وَلَا آيسة (فِي طهر غير مجامع فِيهِ) وَلَا فِي حيض قبله وَذَلِكَ لاستعقابه الشُّرُوع فِي الْعدة وَعدم النَّدَم فِيمَن ذكرت وَقد قَالَ تَعَالَى {إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن} أَي فِي الْوَقْت الَّذِي يشرعن فِيهِ فِي الْعدة على مَدْخُول بهَا (فِي الْحيض أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ) وَهِي مِمَّن تحبل أَو فِي حيض قبله وَإِن سَأَلته طَلَاقا بِلَا عوض أَو اختلعها أَجْنَبِي وَذَلِكَ لمُخَالفَته فِيمَا إِذا طَلقهَا فِي حيض لقَوْله تَعَالَى {فطلقوهن لعدتهن} وزمن الْحيض الطَّلَاق البدعي
وَأَشَارَ إِلَى الْقسم الثَّانِي بقوله
لا زيادة له على هذه المسألة.
(والنساء فيه) أي الطلاق (ضربان: ضرب في طلاقهن سُنةٌ وبدعة، وهن ذواتُ الحيض). وأراد المصنف بالسُنة الطلاق الجائز، وبالبدعة الطلاق الحرام؛ (فالسنة أن يُوقِع) الزوج (الطلاق في طهر غير مُجامَع فيه؛ والبدعة أن يوقع) الزوج (الطلاقَ في الحيض أو في طهر جامَعَها فيه) .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.