وبالنقود غاصب إن تجراوالشيخ بالعروض أيضًا قررا
الشروح عليها
وبالنقود غاصب إن تجرا ... والشيخ بالعروض أيضًا قررا فالربح بالمالك قد يختص ... فيه وفي المودع جاء بالنص بالعين أو في ذمة كان الشرا ... مع نقدها في أشهر قد حررا حتى بذاجز ما كثير نقلوا ... وذا على الأصول فرع مشكل يعني: إذا اتجر الغاصب بالنقود المغصوبة قال الشيخ الموفق وكثير من الأصحاب: أو بالعروض بأن باعها واتجر بثمنها وحصل ربح فهو للمالك يختص به دون الغاصب ، ونص عليه أحمد في المودع بفتح الدال إذا اتجر بالوديعة، وسواء كان الشراء بعين المال المغصوب أو المودع أو في ذمته ثم نقده منه كما جزم به أكثر الأصحاب.
وقال مالك والليث وأبو يوسف: الربح للغاصب ونحوه عن أبي حنيفة وزفر ومحمَّد بن الحسن لكن قالوا: يتصدق به؛ لأنه غير طيب استدلوا بحديث الخراج بالضمان .
ولنا حديث عروة بن الجعد : حيث أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - رأس المال والربح احتج به أحمد وروى الأثرم عن رباح بن عبيدة أن رجلًا دفع إلى رجل دراهم ليبلغها أهله فاشترى بها ناقة فباعها فسأل ابن عمر عن ذلك قال: ادفع إليه دراهمه بنتاجها ، ولأنه نماء ملكه فكان تابعًا لأصله كالسمن.
وهذا الفرع على أصول المذهب مشكل كما قال الحارثي والناظم وغيرهما، لأن الشراء إن كان بعينها فهو باطل لا يصلح لإفادة الملك فلا يكون المرتب عليه مملوكًا فيرد كل مال إلى ربه،
وإن كان الشراء في ذمته ثم أنقد الثمن من المغصوب فالعقد صحيح (والإقباض فاسد وإن كان العقد صحيحًا) لكونه واقعًا في ذمة العاقد فكيف يحصل لمن لم يقع في ذمته،
وإذا لم يحصل له العقد فكيف يستحق ربحه وفي المسألة كلام طويل لا يليق بهذا المختصر .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.