فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام يعني: يجوز استرقاق من ولد بين الزوجين المرتدين سواء كان في دار الإسلام أو الحرب،

١٬٢٧٣

ويجوز أيضًا إبقاؤه بجزية , لأنه تولد بين أبوين كافرين وليس مرتدًا .

١٬٢٧٤

وقال الشافعي: لا يجوز استرقاقهم كآبائهم.

١٬٢٧٥

وقال أبو حنيفة: إن ولدوا في "دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وفي دار الحرب يجوز .

ولنا: أنه لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين

١٬٢٧٦

بخلاف آبائهم.

(تنبيه) ظاهر النظم أنه لو كان قبل الردة حملا أن حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة وهو أحد وجهين ، وظاهر كلام الخرقي واختاره في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.

١٬٢٧٧

والصحيح من المذهب: أنه لا يسترق من كان قبل الرده حملًا، لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لأبويه ولا يتبعهما في الرده, لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.