نفي المحاربين حيث يشرعفي بلد إذا أقاموا يمنعوا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
نفي المحاربين حيث يشرع ... في بلد إذا أقاموا يمنعوا تشريدهم في سائر البلاد ... والحبس لا يفيء بالمراد يعني: أن المحارب إن لم يقتل ولم يأخذ مالًا نُفي وشرد ولو قِنًا فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ولا يكفي حبسه وتنفى الجماعة متفرقين وهو قول النخعي وقتادة وعطاء الخراساني.
١٬٢٧٨
وقال مالك: يحبس في البلد الذي نفي إليه كقوله في الزاني.
١٬٢٧٩
وقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى يحدث توبة .
١٬٢٨٠
وقال الشافعي : يعزرهم الإمام وإن رأى أن يحبسهم حبسهم .
ولنا: قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: ٣٣] والنفي هو التشريد . [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.