فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

فصل [في القسم والنشوز] يجب قسم لزوجات

[فصل في القسم والنشوز]

يجب قسم لزوجات إن بات عند بعضهن بقرعة أو غيرها فيلزمه قسم لمن بقي منهن ولو قام بهن عذر كمرض وحيض.

وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الاستمتاع ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن.

ولا قسم بين إماء ولا إماء وزوجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: هن بات عند بعضهم) قيد في الوجوب،

١٠٬٥٧٨

فلو لم يبت عند بعضهن لم يجب عليه القسم ولا إثم عليه بذلك، لكن يستحب أن لا يعطلهن وإن يحصنهن بالوطئ.

تعليق

ثم إن البيتوتة المختصة بالليل ليست بقيد، بل المدار على صيرورته عند بعضهن ليلا أو نهارا، كما في التحفة، ونصها مع الأصل: نعم إن بات في الحضر أي صار ليلا أو نهارا فالتعبير ببات لأن شأن القسم الليل، لا لإخراج مكثه نهارا عند إحداهن،

١٠٬٥٧٩

فإن الأوجه أنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات.

اه.

وقوله بقرعة: متعلق بقسم.

وقوله أو غيرها: أي القرعة

(قوله: فيلزمه قسم لمن بقي الخ) هذا عين قوله يجب قسم الزوجات: إذ اللزوم والوجوب بمعنى واحد.

والمراد بقوله لزوجات بقيتهن لا كلهن بدليل قوله إن بات عند بعضهن، ولا يقال أنه أعاده لأجل الغاية وهي ولو قام بهن عذر لأنا نقول يصح جعلها غاية لوجوب قسم الزوجات وبالجملة فالأولى إسقاطه والاقتصار على الغاية

(قوله: ولو قام بهن عذر) أي يلزمه القسم للباقيات،

١٠٬٥٨٠

ولو قام بهن عذر، وذلك لأن المقصود الانس لا الوطئ ويلزمه ذلك فورا ولو بدون طلب، كما في سم، وترك القسم كبيرة كما في ع ش

(قوله: كمرض وحيض) تمثيل للعذر، ومثلهما رتق وقرن وإحرام وجنون إن أمن من الشر

(قوله: وتسن التسوية بينهن) أي بين الزوجات

(قوله: في سائر أنواع الإستمتاع) أي وطأ كانت أو غيره

(قوله: ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن) أي لأنه أمر قهري ولهذا كان - صلى الله عليه وسلم - يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

(قوله: وإن لا يعطلهن) أي

١٠٬٥٨١

ويسن أن لا يعطلهن أي إن لم يبت عند بعضهن، وإلا وجب عدم التعطيل، كما علمت

(قوله: بأن يبيت) تصوير لانتفاء التعطيل

(قوله: ولا قسم بين إماء) أي غير زوجات ولو كن مستولدات: قال تعالى: * (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) * أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو

١٠٬٥٨٢

فائدة القسم في ملك اليمين، فلا يجب القسم فيه

(قوله: ولا إماء وزوجة) أي ولا قسم بين إماء وزوجة، لما مر

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.